نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (231) 28 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:13

لاأدلرى لماذا نصعب الامور دائما . لماذا لم يأخذوا بأحد النظامين (الفردى او القائمه) لقد جربنا النظام المختلط و وجدنا صعوبته و تعقيده و طول الوقت (هل يعقل أن ننتخب لدة شهرين )