تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
لاأدلرى لماذا نصعب الامور دائما . لماذا لم يأخذوا بأحد النظامين (الفردى او القائمه) لقد جربنا النظام المختلط و وجدنا صعوبته و تعقيده و طول الوقت (هل يعقل أن ننتخب لدة شهرين )
Emad Eldin Abd ElKarim
لاأدلرى لماذا نصعب الامور دائما . لماذا لم يأخذوا بأحد النظامين (الفردى او القائمه) لقد جربنا النظام المختلط و وجدنا صعوبته و تعقيده و طول الوقت (هل يعقل أن ننتخب لدة شهرين )