نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (231) 28 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 12:58

لا يجوز للمرشح المستقل الفردي بالانضمام لاي حزب بعد فوزه لان ذلك يكون اخلال بمبدأ انتخابه