نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (231) 28 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 13:51

هذا المادة كانت السبب في حل مجلس الشعب 2011 لعدم دستوريتها وأنعدام تكافؤ الفرص بسببها لأنها تعطي للأحزاب فرص أكبر للفوز لمنافستها المستقلين فى الثلث الفردي لماذا الأن توضع في الدستور حتى تصبح دستورية بالإجبار !!!!!!!!!