تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
هذه الماده اخطر ماده فى الدستور اذ تؤسس لنظام حزبى رغم كرتونية الاحزاب ولا تعطى الفرصه للمستقلين وهم اغلبيه للمنافسه على مقاعد البرلمان بالمخالفه لكافة احكام المحكمه الدستوريه بخصوص المساواه بين الفردى والحزبى وعدم مزاحمتة الفردى
AlSayed Gabalah
هذه الماده اخطر ماده فى الدستور اذ تؤسس لنظام حزبى رغم كرتونية الاحزاب ولا تعطى الفرصه للمستقلين وهم اغلبيه للمنافسه على مقاعد البرلمان بالمخالفه لكافة احكام المحكمه الدستوريه بخصوص المساواه بين الفردى والحزبى وعدم مزاحمتة الفردى