نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (231) 28 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


AlSayed Gabalah

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:25

هذه الماده اخطر ماده فى الدستور اذ تؤسس لنظام حزبى رغم كرتونية الاحزاب ولا تعطى الفرصه للمستقلين وهم اغلبيه للمنافسه على مقاعد البرلمان بالمخالفه لكافة احكام المحكمه الدستوريه بخصوص المساواه بين الفردى والحزبى وعدم مزاحمتة الفردى