تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
اري ان الفردي افضل حيث بنظام القائمه من الممكن ان يختار الناخب القائمه لشخص ما علي الرغم من وجود غير اكفاء معه في القائمه او ان يدفع المرشح الغير كفئ مبلغ من الماال حتي يكون علي رأس القائمه و تقبل القائمه بذلك حتي يمولها هذا المرشح
mohamed snd
اري ان الفردي افضل حيث بنظام القائمه من الممكن ان يختار الناخب القائمه لشخص ما علي الرغم من وجود غير اكفاء معه في القائمه او ان يدفع المرشح الغير كفئ مبلغ من الماال حتي يكون علي رأس القائمه و تقبل القائمه بذلك حتي يمولها هذا المرشح