نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (231) 28 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


mohamed snd

11 ديسمبر 2012, الساعه 20:35

اري ان الفردي افضل حيث بنظام القائمه من الممكن ان يختار الناخب القائمه لشخص ما علي الرغم من وجود غير اكفاء معه في القائمه او ان يدفع المرشح الغير كفئ مبلغ من الماال حتي يكون علي رأس القائمه و تقبل القائمه بذلك حتي يمولها هذا المرشح