تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
أليس هذه المادة الخاصة بالأنتخابات التشريعية هي نفسها التي تم الطعن عليها وحل مجلس الشعب بسبها ولعدم دستورية قانونها .. ولمزاحمة الحزبيين علي المقاعد الفردية مع المستقلين لماذا وضعت مرة أخري في الدستور
Saad Taha
أليس هذه المادة الخاصة بالأنتخابات التشريعية هي نفسها التي تم الطعن عليها وحل مجلس الشعب بسبها ولعدم دستورية قانونها .. ولمزاحمة الحزبيين علي المقاعد الفردية مع المستقلين لماذا وضعت مرة أخري في الدستور