نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (231) 28 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Saad Taha

9 ديسمبر 2012, الساعه 13:53

أليس هذه المادة الخاصة بالأنتخابات التشريعية هي نفسها التي تم الطعن عليها وحل مجلس الشعب بسبها ولعدم دستورية قانونها .. ولمزاحمة الحزبيين علي المقاعد الفردية مع المستقلين لماذا وضعت مرة أخري في الدستور