نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (231) 28 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Mahmoud Allam

9 ديسمبر 2012, الساعه 14:17

يجب الا يحق للاحزاب الترشح فى نظام الفردى فهو سبب الخلاف وحل المجلس السابق وازا اقره الدستور الان فهو يقر على شىء خطأ فانه يهدر حق الافراد فى الترشح فرديا دون حزب او جهة و اما الاعتراض على نظام القوائم فانه يجبر المواطن على اختيار قائمة حزب من الاحزاب فى حاله عدم رغبته فى مساندة اى منهم مما يطغى على حرية المواطن فى الاختيار ولمازا لايحدد الدستور المقترح شروط انتخابات مجلس النواب فى الفترات القدمة وقصرها على الانتخابات المقبلة فقط