تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"

مادة (233) 19 تعليق

تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:46

أوافق على الماده حتى نستريح من أعضاء المحكمه الذين اشتغلوا بالسياسه و ساهمو فى هدم مجلس الشعب السابق المنتخب باراده حره

esraa mohamed

1 ديسمبر 2012, الساعه 22:22

المفروض المحكمة الدستوريه يتعاد تشكليها لان تاريخها معروف من ايام مبارك او علشان ميحصلش مشاكل مع القضاه احاله القضاه اطثر من 60 عام للتقاعد عايزين البلد تبدأعلى نضيف بالذات ان القضاه غير قابلين للعزل مينفعش بلد تنهض وفيها فساد

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 1:38

خلى تهانى الجبالى ترجع محامية تانى

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 19:7

موافق

Saad Yousef

13 ديسمبر 2012, الساعه 18:53

مع السلامة يا تهاني ويا بجاتو مش حتوحشونا خالص..............

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:27

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 11:5

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 13:55

أطلب حلها كاملة واختيارها من القضاة انفسهم.

Gimoo Ask

9 ديسمبر 2012, الساعه 12:57

اوافق علي المادة ولكني كنت اتمني شكيل المحكمة الدستورية حسب الكفاءة والوطنية

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 13:26

نرجو الانتباه انه اذا كان الغرض من هذه الماده اقصاء أشخاص باعينهم فان ذلك يعرض المادة للطعن لعدم مراعاة مبدأ المساواة

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 13:24

مادة ممتـــــــــــــــــــازة -- لكن لماذا 10 أعضاء فقط؟؟؟

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 2:8

التغيير مطلوب

Nasr Saad

4 ديسمبر 2012, الساعه 18:31

أوافق علي الماده حتي نستريح من السيده | تهاني الجبالي التي صدعت رؤؤسنا......