للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (233) 19 تعليق
تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
آخر تحديث منذ 4 دقيقة
Al-Sayed Issa
مادة ممتـــــــــــــــــــازة -- لكن لماذا 10 أعضاء فقط؟؟؟
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
مادة ممتـــــــــــــــــــازة -- لكن لماذا 10 أعضاء فقط؟؟؟