تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"

مادة (233) 19 تعليق

تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


esraa mohamed

1 ديسمبر 2012, الساعه 22:22

المفروض المحكمة الدستوريه يتعاد تشكليها لان تاريخها معروف من ايام مبارك او علشان ميحصلش مشاكل مع القضاه احاله القضاه اطثر من 60 عام للتقاعد عايزين البلد تبدأعلى نضيف بالذات ان القضاه غير قابلين للعزل مينفعش بلد تنهض وفيها فساد