تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
المفروض المحكمة الدستوريه يتعاد تشكليها لان تاريخها معروف من ايام مبارك
او علشان ميحصلش مشاكل مع القضاه احاله القضاه اطثر من 60 عام للتقاعد عايزين البلد تبدأعلى نضيف
بالذات ان القضاه غير قابلين للعزل مينفعش بلد تنهض وفيها فساد
esraa mohamed
المفروض المحكمة الدستوريه يتعاد تشكليها لان تاريخها معروف من ايام مبارك او علشان ميحصلش مشاكل مع القضاه احاله القضاه اطثر من 60 عام للتقاعد عايزين البلد تبدأعلى نضيف بالذات ان القضاه غير قابلين للعزل مينفعش بلد تنهض وفيها فساد