تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
أوافق على الماده حتى نستريح من أعضاء المحكمه الذين اشتغلوا بالسياسه و ساهمو فى هدم مجلس الشعب السابق المنتخب باراده حره
Mostafa El Gammal
ايه الفرق بين الوضع الحالي و الماده دي؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تهاني؟؟؟!!!!!!!