تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"

مادة (233) 19 تعليق

تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:46

أوافق على الماده حتى نستريح من أعضاء المحكمه الذين اشتغلوا بالسياسه و ساهمو فى هدم مجلس الشعب السابق المنتخب باراده حره

esraa mohamed

1 ديسمبر 2012, الساعه 22:22

المفروض المحكمة الدستوريه يتعاد تشكليها لان تاريخها معروف من ايام مبارك او علشان ميحصلش مشاكل مع القضاه احاله القضاه اطثر من 60 عام للتقاعد عايزين البلد تبدأعلى نضيف بالذات ان القضاه غير قابلين للعزل مينفعش بلد تنهض وفيها فساد

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 1:38

خلى تهانى الجبالى ترجع محامية تانى

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 1:39

المجموعة اللى طارت هى التى كانت تسعى بالفساد وتسسيس المحكمة الدستورية

Gimoo Ask

9 ديسمبر 2012, الساعه 12:57

اوافق علي المادة ولكني كنت اتمني شكيل المحكمة الدستورية حسب الكفاءة والوطنية

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 13:55

أطلب حلها كاملة واختيارها من القضاة انفسهم.

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 11:5

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Saad Yousef

13 ديسمبر 2012, الساعه 18:53

مع السلامة يا تهاني ويا بجاتو مش حتوحشونا خالص..............

Nermine Abdallah

2 ديسمبر 2012, الساعه 15:18

لما الابقاء على رئيسها الحالي؟ كان يجب ان يعاد تشكيلها من جديد او على الأقل الاستفتاء على بقاء رئيسها الحالي من قبل هيئة القضاء او وفق قانون تعيين أعضاءها

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 1:37

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

Essmat Elwasly

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:44

المهم التطهير وخصوصا للدستوريه

Nasr Saad

4 ديسمبر 2012, الساعه 18:31

أوافق علي الماده حتي نستريح من السيده | تهاني الجبالي التي صدعت رؤؤسنا......

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 2:8

التغيير مطلوب