تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
لما الابقاء على رئيسها الحالي؟ كان يجب ان يعاد تشكيلها من جديد او على الأقل الاستفتاء على بقاء رئيسها الحالي من قبل هيئة القضاء او وفق قانون تعيين أعضاءها
Nermine Abdallah
لما الابقاء على رئيسها الحالي؟ كان يجب ان يعاد تشكيلها من جديد او على الأقل الاستفتاء على بقاء رئيسها الحالي من قبل هيئة القضاء او وفق قانون تعيين أعضاءها