تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"

مادة (233) 19 تعليق

تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Nermine Abdallah

2 ديسمبر 2012, الساعه 15:18

لما الابقاء على رئيسها الحالي؟ كان يجب ان يعاد تشكيلها من جديد او على الأقل الاستفتاء على بقاء رئيسها الحالي من قبل هيئة القضاء او وفق قانون تعيين أعضاءها