للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (233) 19 تعليق
تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Gimoo Ask
اوافق علي المادة ولكني كنت اتمني شكيل المحكمة الدستورية حسب الكفاءة والوطنية
أضف ردك الآن !
Gimoo Ask
اوافق علي المادة ولكني كنت اتمني شكيل المحكمة الدستورية حسب الكفاءة والوطنية