للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (233) 19 تعليق
تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Nasr Saad
أوافق علي الماده حتي نستريح من السيده | تهاني الجبالي التي صدعت رؤؤسنا......
أضف ردك الآن !
Nasr Saad
أوافق علي الماده حتي نستريح من السيده | تهاني الجبالي التي صدعت رؤؤسنا......