تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"

مادة (233) 19 تعليق

تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 13:26

نرجو الانتباه انه اذا كان الغرض من هذه الماده اقصاء أشخاص باعينهم فان ذلك يعرض المادة للطعن لعدم مراعاة مبدأ المساواة