للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (233) 19 تعليق
تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Al-Sayed Issa
نرجو الانتباه انه اذا كان الغرض من هذه الماده اقصاء أشخاص باعينهم فان ذلك يعرض المادة للطعن لعدم مراعاة مبدأ المساواة
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
نرجو الانتباه انه اذا كان الغرض من هذه الماده اقصاء أشخاص باعينهم فان ذلك يعرض المادة للطعن لعدم مراعاة مبدأ المساواة