مادة (225)
نسخة بتاريخ
2012/10/16 9:00 ص
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
مادة (225)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
¶
، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.