لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
تعديل الدستور يتم على أربع مراحل . 1- طلب التعديل مقدم من رئيس الجمهوريه أو موقع من خمس أعضاء مجلس النواب(يعنى الخمس لا يعنى الموافقه على التعديل) 2- يلزم موافقة أغلبية عدد أعضا ء (و ليس أغلبية الحاضرين )كل من مجلسى النواب و الشورى لمناقشة التعديل 3- يازم موافق ثلثى أعضاء كل مجلس على التعديل 4- عرض التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها
الحقيقة : خمس الاعضاء نسبة قليلة للغاية وتدعو للقلق ولا اقول للشك . فالخمس يعنى وبوضوح : ان الامر قد يقتصر على حزب او حتى مجموعة قليلة قد تكون لها نوياها الضارة او حتى الشخصية (لا اقصد اناس بعينهم بل حتى التخوف ليس من الاخوان بل من اتجاهات اخرى او حتى ممكن مضادة او حتى الاخوان نفسهم ) المطلوب زيادة العدد (النسبة) لحد يجنبنا هذه النقطة
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
يضاف بعد مجلس النواب: لربع مجلس الشورى ولأي مجموعة أحزاب أو نقابات أو جمعيات أو نوادى أو هيئات أعضاؤها أكثر من 100,000 ولأي 100,000 ناخب
هي دي اعظم مادة في الدستور خلتني اقول نعم للدستور وانا مش خايف على اساس انه من السهل تعديل اي مادة في الدستور بخمس عدد الاعضاء موافق بالتلاته
لايحوز تعديل اى ماده من مواد الدصتور بعد موافقه الشعب عليها الا بعد الرجوع للشعب
يضاف بعد مجلس النواب: لربع مجلس الشورى ولأي مجموعة أحزاب أعضاؤها أكثر من 100,000 ولأي 100,000 ناخب .
يفتح باب للتلاعب وتغيير الدستور طيب ما تقولوا من الاول الدستور اللي انتوا عاوزينه بدل التلاعب دي
موافق , ولا داعي لقلق الاخ عماد الزاراموني ساكح لانه لن يقر الا بعد استفتاء شعبي كما تنص الماده 218
Abdel-Rahman Abdel-Hamid
الشرط رقم 1 يلغى الشرط رقم 2 ( ان كان هناك طلب للتعديل فلابد ان تكون المرحلة التالية هى مناقشة الطلب ) , موافقة ثلثى اعضاء المجلسين ثم استفتاء الشعب يبدو بالامر العسير إلى حد ما