تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (217) 36 تعليق

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:3

تعديل الدستور يتم على أربع مراحل . 1- طلب التعديل مقدم من رئيس الجمهوريه أو موقع من خمس أعضاء مجلس النواب(يعنى الخمس لا يعنى الموافقه على التعديل) 2- يلزم موافقة أغلبية عدد أعضا ء (و ليس أغلبية الحاضرين )كل من مجلسى النواب و الشورى لمناقشة التعديل 3- يازم موافق ثلثى أعضاء كل مجلس على التعديل 4- عرض التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها

alzarzamoni sameeh

3 ديسمبر 2012, الساعه 2:14

الحقيقة : خمس الاعضاء نسبة قليلة للغاية وتدعو للقلق ولا اقول للشك . فالخمس يعنى وبوضوح : ان الامر قد يقتصر على حزب او حتى مجموعة قليلة قد تكون لها نوياها الضارة او حتى الشخصية (لا اقصد اناس بعينهم بل حتى التخوف ليس من الاخوان بل من اتجاهات اخرى او حتى ممكن مضادة او حتى الاخوان نفسهم ) المطلوب زيادة العدد (النسبة) لحد يجنبنا هذه النقطة

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:1

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:51

يضاف بعد مجلس النواب: لربع مجلس الشورى ولأي مجموعة أحزاب أو نقابات أو جمعيات أو نوادى أو هيئات أعضاؤها أكثر من 100,000 ولأي 100,000 ناخب

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 18:54

هي دي اعظم مادة في الدستور خلتني اقول نعم للدستور وانا مش خايف على اساس انه من السهل تعديل اي مادة في الدستور بخمس عدد الاعضاء موافق بالتلاته

Ismail Sabry

15 ديسمبر 2012, الساعه 2:30

تعديل اى مادة فى الدستور لازم بستفتاء الشعب والموافقة علية بالاغلبية

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:17

المادة (217) : ويجب أن يوقعه ثلث أعضاء عدد الأعضاء على الأقل .

Alitaly Ahmed

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:17

لايحوز تعديل اى ماده من مواد الدصتور بعد موافقه الشعب عليها الا بعد الرجوع للشعب

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:5

و يمكن للنقابات أن تعدل الدستور.

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:1

يضاف بعد مجلس النواب: لربع مجلس الشورى ولأي مجموعة أحزاب أعضاؤها أكثر من 100,000 ولأي 100,000 ناخب .

Tamer Magdy

14 ديسمبر 2012, الساعه 12:1

يفتح باب للتلاعب وتغيير الدستور طيب ما تقولوا من الاول الدستور اللي انتوا عاوزينه بدل التلاعب دي

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:22

موافق , ولا داعي لقلق الاخ عماد الزاراموني ساكح لانه لن يقر الا بعد استفتاء شعبي كما تنص الماده 218

Khaled Selka

11 ديسمبر 2012, الساعه 21:49

لا لدستور الاخوان