تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (217) 36 تعليق

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:3

تعديل الدستور يتم على أربع مراحل . 1- طلب التعديل مقدم من رئيس الجمهوريه أو موقع من خمس أعضاء مجلس النواب(يعنى الخمس لا يعنى الموافقه على التعديل) 2- يلزم موافقة أغلبية عدد أعضا ء (و ليس أغلبية الحاضرين )كل من مجلسى النواب و الشورى لمناقشة التعديل 3- يازم موافق ثلثى أعضاء كل مجلس على التعديل 4- عرض التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها

alzarzamoni sameeh

3 ديسمبر 2012, الساعه 2:14

الحقيقة : خمس الاعضاء نسبة قليلة للغاية وتدعو للقلق ولا اقول للشك . فالخمس يعنى وبوضوح : ان الامر قد يقتصر على حزب او حتى مجموعة قليلة قد تكون لها نوياها الضارة او حتى الشخصية (لا اقصد اناس بعينهم بل حتى التخوف ليس من الاخوان بل من اتجاهات اخرى او حتى ممكن مضادة او حتى الاخوان نفسهم ) المطلوب زيادة العدد (النسبة) لحد يجنبنا هذه النقطة

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:1

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:51

يضاف بعد مجلس النواب: لربع مجلس الشورى ولأي مجموعة أحزاب أو نقابات أو جمعيات أو نوادى أو هيئات أعضاؤها أكثر من 100,000 ولأي 100,000 ناخب

Hesham Faried

2 ديسمبر 2012, الساعه 15:27

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل بشرط ألا تزيد عن ثلث مواد الدستورفى ؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب ومجلس الشورى وجب أن يوقعه ثلث عدد الأعضاء من كل من المجلسين على الأقل وإذا صدر من مجلس النواب أو الشورى فقط يوقع من أغلبية أعضائه . وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى عدد أعضائه ولا تقر التعديلات إلا بعد موافقة الشعب فى إستفتاء بأغلبية الثلثين وفى حالة إذا كان هناك مواد خاصة بالمقومات الآساسية للدولة أو الحقوق والحريات وجب موافقة أربعة أخماس كلاً من المجلسين وكذلك أغلبية الثلثين فى ثلاثة أرباع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية وبموافقة الشعب فى إستفتاء بأغلبية أربعة أخماس . وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى ويتعين على مقدم أو مقدمى الطلب الإستقالة فى حالة كانت نتيجة الإستفتاء بالرفض.

Hesham Faried

2 ديسمبر 2012, الساعه 15:27

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل بشرط ألا تزيد عن ثلث مواد الدستور ؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب ومجلس الشورى وجب أن يوقعه ثلث عدد الأعضاء من كل من المجلسين على الأقل وإذا صدر من مجلس النواب أو الشورى فقط يوقع من أغلبية أعضائه . وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى عدد أعضائه ولا تقر التعديلات إلا بعد موافقة الشعب فى إستفتاء بأغلبية الثلثين وفى حالة إذا كان هناك مواد خاصة بالمقومات الآساسية للدولة أو الحقوق والحريات وجب موافقة أربعة أخماس كلاً من المجلسين وكذلك أغلبية الثلثين فى ثلاثة أرباع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية وبموافقة الشعب فى إستفتاء بأغلبية أربعة أخماس . وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى ويتعين على مقدم أو مقدمى الطلب الإستقالة فى حالة كانت نتيجة الإستفتاء بالرفض.

Diaa Sharkawy

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:45

كان في دستور 1971 يشترط ثلث الاعضاء وسخطوهم للخمس ليه هو في ايه عشان اي حزب يطلب التغيير يقدر يغير عجبي دي هتبقى هيصه!

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:30

لا لا للدكتاتور الجديد

صرخة المظلوم شهاب

3 ديسمبر 2012, الساعه 6:15

دستور مصر 2012 الجديد النسخة الأصلية من دماء شباب الثورة وشعب مصر

نعرض بالأدلة على الأخطاء المميتة بنص الدستور الجديد فهو نسخ للقديم أداة صانعة الطغاة لسنا ضد النسخ نعلم جهل مصر ولكن نريد نسخ جيد على أساس نحن الشعب الوحدة أساس قوتنا دون مذاهب أو أحزاب أو تفرقة نحن الشعب حرية وكرامة وشرف الوطن مصر ومصر فقط أسم للدولة فمثلا: 1. نص نحن جماهير شعب مصر يدل على النظام الجديد الجميع يتهم الجميع بألقاب وهذا معنى جماهير والصح نحن الشعب ويكفي مصر أسم للدولة 2. بدلاً من ويعمق التعددية السياسية والحزبية والتصحبح ويعمق حرية الرأي والكرامة والشرف ووحدة الوطن مصر 3. مصر دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة ديانتها الأسلام حسب القرآن والسنة قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون و حيث يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي لقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والحكم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية له شروط هي أن يكون المواطن قد أخذ حقه كاملا من الدولة من الكرامة والشرف والعدل والمساواه والحرية والمأكل والمشرب والمسكن والعناية هو وعائلته المكلف بهم ويعرف أن عمر بن الخطاب قد أسقط هذا الحد فى عام الرمادة، لأن الدولة عجزت عن الوفاء بحق المواطن. بأثناء تطبق حد الله في كل الأوقات على ممثلي الدولة جميعهم وهم الحكومه والتي يجب تطبيق عليهم أولاً حدود الله قال تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4. وكل مصري الأصل من أب وأم بشرط أن لايحمل جنسية أخرى دون الغير يحق له بالترشح لمنصب الرئاسة كرئيس محتمل لمصر أو غيره دون شرط أو قيد لفترة رئاسية 4 سنوات فقط بحد أقصى فترتين فقط في حياته. 5. يحدد عدد 2 من كل محافظة للترشيح بالأنتخاب بمجلس الشعب وينتخب محافظ لكل محافظة وتكون الشرطة لكل محافظة مستقلة تخضع لرقابة الأمن القومي للكشف عن الفساد بها 6. تلغى الألقاب القديمة أو داخل الدولة وتقوم الحكومه بخدمة الشعب وتستبدل مسمى وزير بمسمى سكرتير مثلا سكرتير الدفاع سكرتير التعليم سكرتير الأمن القومي وهكذا كما تلغى كلمة الحصانة عن أي شخص يعمل لدى الحكومة أياً كان فالكل جميع سواسية أمام القانون المخطأ منهم يوفف عن العمل فورا حتى تنتهي محاكمته وتخضع الحكومة للأمن القومي للرقابة وكشف المنحرفين منهم والفساد والقبض عليهم فوراً وتقديمهم للمحاكمة والقصاص من قاتلي الشعب والطغاة وملاحقتهم وعدم التفاوض معهم فأنهم مجرمين. 7. أعادة تحديد الأجور الأدنى والأعلى على أن تحقق عدالة أجتماعية لكل الشعب بما فيهم الرئيس والحكومة وأولهم القضاء. 8. تمنع الطغاة والظالمين والدعارة وقتلة الشعب والفلول من ممارسة العمل السياسي أو الحكومي مدى الحياة وملاحقتهم فضائبا وتنفيذ القصاص فيهم وفي الفساد خونة الشعب. 9. تلغى اجهزة الأعلام والدعارة وتحول المنشأت الحكومية للأبحاث العلمية ويكتفي بالأعلام المستقل ذوي التمويل الذاتي أو الخاص على أن يخضع للرقابة الأمن القومي والأزهر للكشف عن الفساد بأجهزنه ورقابته. 10. تأمين كل أملاك الشعب من الملاك غير المصريين وكذلك أرجاع ثروة الشعب المنهوبة ومحاكمة المفسدين والقصاص منهم. 11. تابع المرجع النظام المانع للطاغية للأبد:- 12. https://www.facebook.com/notes/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8/%D9%86%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%90%D9%86%D9%8E-%D8%A7%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E-%D9%81%D9%8E%D8%B1%D9%91%D9%8E%D9%82%D9%8F%D9%88%D8%A7%D9%92-%D8%AF%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92-%D9%88%D9%8E%D9%83%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7%D9%92-%D8%B4%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%83%D9%8F%D9%84%D9%91%D9%8F-%D8%AD%D9%90%D8%B2%D9%92%D8%A8/166227246763325 13. المراجع: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون - صدق الله العظيم وقال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. صدق الله العظيم والسبب الذي جعلهم به أئمة في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العظيم قال الله تعالى :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. وقال تعالى‏: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

لماذا هذه المقدمة لأن أصبح الأسلام فكرة لدي من هب ودب يريد تطبيفها على المسلمين حسب فكره وليس حسب القرآن والسنة حيث لكل حزب أفكاره الخاصة به وأصبح ينطبف علينا قول الله فينا قال الله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.. صدق الله العظيم قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.. صدق الله العظيم وهذا لسبب بعدنا عن الأصل حيث يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ولكن مايحدث في هذا العصر هم الذين فرقوا دينهم مثل أختراعات العصر وفكر أهل الكتاب سلفيون وهابيين سنيين شيوعين صوفيين أخوانيين وبطخيين يعني كما يذكر القرآن اليوم لافرق بين المسلمين واليهود المذاهب عند الأثنين وهذا سبب إستحالة الأعتصام بحبل الله مع أن العكس عند غيرهم المرجع بالآخر تحت عنوان الفرق الدينية http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 أو الهيكل
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Divisions_of_Islam_ar.png أي المسلمين الآن هم الخاسرون لقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والحكم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب القرآن واضح لن يذكر أحزاب ولا مذاهب ودين الله في الأرض والسماء واحد ، وهو دين الإسلام والأسم واحد مسلم فقط دون ملحقات يعني إذا ألحق بأخواني أو أشعري أو شيعي أو بطيحي فنقول له أنت كافر ليس بمسلم وأحذروا من أن الكثير يقولوا مسلمين ولكن مذهبهم كفر مثل السعودية يقولوا مسلمين ولكن مذهبهم وهابيه ومصر جعفرية أي مثل الشيعة وحاليا صراع بين الصوفية الأخوان والأشعرية الأزهر سابقا الجعفرية والسلفية وهلم جر.

والسلام على من أتبع الهدى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ونذكركم قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. وقوله تعالى: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.. صدق الله العظيم نحن الشعب... We The People... نحن الشعب.. فوق الجميع.. الحكومة والوطن.. يعمل لصالح الشعب.. لاقيمة بوطن بدون مواطن فالشعب يقيم الدولة وليس العكس قال الله تعالى: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ

قال الله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.. صدق الله العظيم قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.. صدق الله العظيم نحن الشعب... We The People... http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=170242733028443 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

http://www.youtube.com/watch?v=1K14Qk1QS2A

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F5rYh1VRR1U

https://www.youtube.com/watch?v=4MOq4MKIDo0&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=NgWbGR75OgI يا شعب ناسى كل حاجه .. علشان يتابع ماتش كوره .. يا شعب...فاضى للسذاجه .. 20 قتيل فى نص فوره .. يا شعب حلمه يكون مهند ...

شوف كام مُجند ع الحدود .. فارقوا الحياه ملهومش ذنب .. وانت واخدلك الف جنب .. عشان تشوفلك تمثيليه .. و النت عندك بالحيـــاه ... بكره تموت وملكش ديّه .. يا شعب تافه .. انتبااااااااااه http://www.youtube.com/watch?v=z_UTvgsdIi4

http://www.youtube.com/watch?v=W5J4mTDZ0eU&feature=related

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:3

الماده جيده أوافق عليها

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 23:49

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 23:49

يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل. وفى جميع الأحوال

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 23:50

يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه