لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
تعديل الدستور يتم على أربع مراحل . 1- طلب التعديل مقدم من رئيس الجمهوريه أو موقع من خمس أعضاء مجلس النواب(يعنى الخمس لا يعنى الموافقه على التعديل) 2- يلزم موافقة أغلبية عدد أعضا ء (و ليس أغلبية الحاضرين )كل من مجلسى النواب و الشورى لمناقشة التعديل 3- يازم موافق ثلثى أعضاء كل مجلس على التعديل 4- عرض التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها
Abdel-Rahman Abdel-Hamid
الشرط رقم 1 يلغى الشرط رقم 2 ( ان كان هناك طلب للتعديل فلابد ان تكون المرحلة التالية هى مناقشة الطلب ) , موافقة ثلثى اعضاء المجلسين ثم استفتاء الشعب يبدو بالامر العسير إلى حد ما