تعديلات مادة (217)

تعديلات مادة (217)

مادة (217)

نسخة بتاريخ 2012/10/16 9:00 ص

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء . وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

مادة (217)

نسخة بتاريخ 2012/11/05 10:00 ص

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل . ¶
وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

مادة (217)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،؛ ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ،؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل. ¶
وفى جميع الأحوال
، يناقش البرلمانمجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلاتسلمه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إماقراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فبأغلبية ثلثى أعضائه. ¶
و
إذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

مادة (217)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،؛ ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ،؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل. ¶
وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمانمجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلاتسلمه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إماقراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فبأغلبية عدد أعضائه. ¶
و
إذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.