تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (217) 3 تعليق

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Soliman Ezzat

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:19

ماذا لو تم قبول الطلب من احد المجلسين الشعب أو الشورى و الاخر رفضه فهل يعتبر مقبول ام مرفوض و ما هو الفيصل في هذه الحالة

Hany Kamal

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:17

الصياغه خطاء .. الصحيح لكل من رئيس الجمهوريه (أو) مجلس النواب .... تعدل حرف (و) الى (أو) .

Elham Eidarous

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:46

في الدول المحترمة يحق لعدد من المواطنين تقديم طلب للبرلمان بتعديل الدستور

Elham Eidarous

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:46

في الدول المحترمة يحق لعدد من المواطنين تقديم طلب للبرلمان بتعديل الدستور

Hany Kamal

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:17

الصياغه خطاء .. الصحيح لكل من رئيس الجمهوريه (أو) مجلس النواب .... تعدل حرف (و) الى (أو) .

Soliman Ezzat

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:19

ماذا لو تم قبول الطلب من احد المجلسين الشعب أو الشورى و الاخر رفضه فهل يعتبر مقبول ام مرفوض و ما هو الفيصل في هذه الحالة