لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
في الدول المحترمة يحق لعدد من المواطنين تقديم طلب للبرلمان بتعديل الدستور
الصياغه خطاء .. الصحيح لكل من رئيس الجمهوريه (أو) مجلس النواب .... تعدل حرف (و) الى (أو) .
ماذا لو تم قبول الطلب من احد المجلسين الشعب أو الشورى و الاخر رفضه فهل يعتبر مقبول ام مرفوض و ما هو الفيصل في هذه الحالة
Soliman Ezzat
ماذا لو تم قبول الطلب من احد المجلسين الشعب أو الشورى و الاخر رفضه فهل يعتبر مقبول ام مرفوض و ما هو الفيصل في هذه الحالة
Hany Kamal
الصياغه خطاء .. الصحيح لكل من رئيس الجمهوريه (أو) مجلس النواب .... تعدل حرف (و) الى (أو) .
Elham Eidarous
في الدول المحترمة يحق لعدد من المواطنين تقديم طلب للبرلمان بتعديل الدستور