إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يستبدل المجلسين مجتمعين ب(كل مجلس). وهذا لأنه يمكن أن يوافق المجلسان على نفس المعنى ولكن بصيغة مختلفة: فيعتبران اختلفا رغم اتفاقهما.
نعــــــــــــــــــــــــــــــــــم للدستــــــــــــــــــــــــــور عن وعى وفهم ليس عن جهل
لايحوز تعديل اى ماده من مواد الدصتور بعد موافقه الشعب عليها الا بعد الرجوع للشعب
يستبدل المجلسين مجتمعين ب(كل مجلس). وهذا لأنه يمكن أن يوافق المجلسان على نفس المعنى ولكن بصيغة مختلفة: فيعتبران اختلفا رغم اتفاقهما.
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
يجب أن يتم الاستفتاء على أي تعديل في الدستور بحيث يكون الاستفتاء مجزئا لكل مادة من المطلوب تعديلها وليس شاملا لجملة التعديلات ، و ذلك منعا لتمرير مادة غير مرغوب بها وسط مواد اخرى ضرورية. و يكون إعلان نتيجة الاستفتاء لكل مادة على حدة.
Emad Eldin Abd ElKarim
اذا وافق أحد المجلسين على طلب التعديل و رفضه الاخر يعتبر طلب التعديل مرفوضا
Soliman Ezzat
ماذا لو وافق على طلب التعديل من احد المجلسين الشعب أو الشورى و الاخر رفضه فهل يعتبر مقبول ام مرفوض و ما هو الفيصل في هذه الحالة .. و هل المقصود بالتعديل فقط تعديل نص المواد أم يشمل أيضا حذف مادة بكاملها من الدستور و القوانين التي تتعلق بها
Khaled Mojahed
يجب أن يتم الاستفتاء على أي تعديل في الدستور بحيث يكون الاستفتاء مجزئا لكل مادة من المطلوب تعديلها وليس شاملا لجملة التعديلات ، و ذلك منعا لتمرير مادة غير مرغوب بها وسط مواد اخرى ضرورية. و يكون إعلان نتيجة الاستفتاء لكل مادة على حدة.