تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (218) 24 تعليق

إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:7

اذا وافق أحد المجلسين على طلب التعديل و رفضه الاخر يعتبر طلب التعديل مرفوضا

Soliman Ezzat

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:22

ماذا لو وافق على طلب التعديل من احد المجلسين الشعب أو الشورى و الاخر رفضه فهل يعتبر مقبول ام مرفوض و ما هو الفيصل في هذه الحالة .. و هل المقصود بالتعديل فقط تعديل نص المواد أم يشمل أيضا حذف مادة بكاملها من الدستور و القوانين التي تتعلق بها

Khaled Mojahed

10 ديسمبر 2012, الساعه 23:54

يجب أن يتم الاستفتاء على أي تعديل في الدستور بحيث يكون الاستفتاء مجزئا لكل مادة من المطلوب تعديلها وليس شاملا لجملة التعديلات ، و ذلك منعا لتمرير مادة غير مرغوب بها وسط مواد اخرى ضرورية. و يكون إعلان نتيجة الاستفتاء لكل مادة على حدة.

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:52

يستبدل المجلسين مجتمعين ب(كل مجلس). وهذا لأنه يمكن أن يوافق المجلسان على نفس المعنى ولكن بصيغة مختلفة: فيعتبران اختلفا رغم اتفاقهما.

Ahmed Hamdi

15 ديسمبر 2012, الساعه 12:25

را ا ا ئع

خآڷد فۈده

14 ديسمبر 2012, الساعه 19:1

نعــــــــــــــــــــــــــــــــــم للدستــــــــــــــــــــــــــور عن وعى وفهم ليس عن جهل

Alitaly Ahmed

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:22

لايحوز تعديل اى ماده من مواد الدصتور بعد موافقه الشعب عليها الا بعد الرجوع للشعب

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:11

يستبدل المجلسين مجتمعين ب(كل مجلس). وهذا لأنه يمكن أن يوافق المجلسان على نفس المعنى ولكن بصيغة مختلفة: فيعتبران اختلفا رغم اتفاقهما.

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:23

موافق

DR-Mostafa Hamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 16:51

مواد تعديل الدستور ترضيني ....شروط التعديل السهل الممتنع

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:2

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Khaled Mojahed

10 ديسمبر 2012, الساعه 23:54

يجب أن يتم الاستفتاء على أي تعديل في الدستور بحيث يكون الاستفتاء مجزئا لكل مادة من المطلوب تعديلها وليس شاملا لجملة التعديلات ، و ذلك منعا لتمرير مادة غير مرغوب بها وسط مواد اخرى ضرورية. و يكون إعلان نتيجة الاستفتاء لكل مادة على حدة.