لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل . وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
من رائ المتواضع الا يكون تعديل او وضع اي ماده بالدستور مستقبلا الا ان يتم استفتاء الشعب عليه وبالتالي بعد ان يتم دراسة اي تعديل بمجلس الشعب ويتم الاتفاق عليه بين الاعضاء يطرح علي الشعب كي يتم الاستفتاء عليه حتي لا يكون في يدا اي شخص ان يتلاعب بالدستور وكيانه وحتي يكون في شفافيه ولا نقع في نفس اخطاء الماضي وحتي لا يكون للاغلبيه السلطه بالتلاعب بمواد الدستور لغرض مصالحها وهنا لا اقصد فصيل معين بالعكس نحن لا نعرف ما ستفرزه الانتخابات مستقبلا والله الموفق
ماذا عن الاضافة ارجوا تعديل النص الي طلب تعديل او اضافة مادة أو أكثر من مواد الدستور،
المادة دي كارثة وتهد الدستور من اساسه ولا بد من رفضها ورفض الدستور جميعه
اطالب بوضع ماده فوق دستوريه لا يتم تعديلها فيما بعد بمدة رئيس الجمهورية حتى لا تستغل هذه الماده بطريقه خاطئه كما استغلت من قبل
اطالب بوضع ماده فوق دستوريه لا يتم تعديلها فيما بعد بمدة رئيس الجمهورية حتى لا تستغل هذه الماده بطريقه خاطئه
لا أوافق على هذة المادة ﻷن الر ئيس المخلوع أستخدمها في السابق أستخدام لخدمة مصالحة الشخصية وأنا أميل أكثر لترك سن القوانين لمجلس الشعب باﻷجماع على القانون أو التعديل
إذا أقرت هذة المادة ما الذى يمنع من تكرار ماحدث ماضياً ( بتحويل مدة إلى مدد ) بعد وضع الدستور الذى نرتضية وضعياً ( بعد القرأن الدستور الأول لنا بأعتبارنا دولة إسلامية ) إذا أقرضرورة التعديل يجب أن يليها إعادة أنتخابات رئاسية وبرلمانية حتى يكون الطلب خالصاً للصالح العام .
Emad Eldin Abd ElKarim
ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء(و ليس الثلثين) فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه. لان هذا مجرد موافقه من حيث المبدأ على طلب التعديل ثم تناقش التعديلات بعد ذلك
Basem Mo7ammad 7efny
رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم
حامل المسك
مصر اسلامية .......... دستورها القرآن