تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (217) 87 تعليق

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل . وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:30

ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء(و ليس الثلثين) فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه. لان هذا مجرد موافقه من حيث المبدأ على طلب التعديل ثم تناقش التعديلات بعد ذلك

Basem Mo7ammad 7efny

20 نوفمبر 2012, الساعه 12:27

رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم

حامل المسك

20 نوفمبر 2012, الساعه 16:20

مصر اسلامية .......... دستورها القرآن

Khaled Badrawy

28 نوفمبر 2012, الساعه 11:50

من رائ المتواضع الا يكون تعديل او وضع اي ماده بالدستور مستقبلا الا ان يتم استفتاء الشعب عليه وبالتالي بعد ان يتم دراسة اي تعديل بمجلس الشعب ويتم الاتفاق عليه بين الاعضاء يطرح علي الشعب كي يتم الاستفتاء عليه حتي لا يكون في يدا اي شخص ان يتلاعب بالدستور وكيانه وحتي يكون في شفافيه ولا نقع في نفس اخطاء الماضي وحتي لا يكون للاغلبيه السلطه بالتلاعب بمواد الدستور لغرض مصالحها وهنا لا اقصد فصيل معين بالعكس نحن لا نعرف ما ستفرزه الانتخابات مستقبلا والله الموفق

Ashraf Mahdy

28 نوفمبر 2012, الساعه 8:48

ماذا عن الاضافة ارجوا تعديل النص الي طلب تعديل او اضافة مادة أو أكثر من مواد الدستور،

Bibo Amlot

28 نوفمبر 2012, الساعه 5:48

المادة دي كارثة وتهد الدستور من اساسه ولا بد من رفضها ورفض الدستور جميعه

Bibo Amlot

28 نوفمبر 2012, الساعه 5:47

ارجو من جميع اعضاء الاخزان ياريت تسيبو الصفحة دي

Elkyser Elmasry

27 نوفمبر 2012, الساعه 12:51

اطالب بوضع ماده فوق دستوريه لا يتم تعديلها فيما بعد بمدة رئيس الجمهورية حتى لا تستغل هذه الماده بطريقه خاطئه كما استغلت من قبل

Elkyser Elmasry

27 نوفمبر 2012, الساعه 12:37

اطالب بوضع ماده فوق دستوريه لا يتم تعديلها فيما بعد بمدة رئيس الجمهورية حتى لا تستغل هذه الماده بطريقه خاطئه

Ahmed Eldktor

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:58

مع اضافة وعند التعديل تطرح للشعب للاستفتاء

Eman Serry

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:14

لا أوافق على هذة المادة ﻷن الر ئيس المخلوع أستخدمها في السابق أستخدام لخدمة مصالحة الشخصية وأنا أميل أكثر لترك سن القوانين لمجلس الشعب باﻷجماع على القانون أو التعديل

Hamada El Kersh

26 نوفمبر 2012, الساعه 19:53

إذا أقرت هذة المادة ما الذى يمنع من تكرار ماحدث ماضياً ( بتحويل مدة إلى مدد ) بعد وضع الدستور الذى نرتضية وضعياً ( بعد القرأن الدستور الأول لنا بأعتبارنا دولة إسلامية ) إذا أقرضرورة التعديل يجب أن يليها إعادة أنتخابات رئاسية وبرلمانية حتى يكون الطلب خالصاً للصالح العام .