لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل . وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hamada El Kersh
إذا أقرت هذة المادة ما الذى يمنع من تكرار ماحدث ماضياً ( بتحويل مدة إلى مدد ) بعد وضع الدستور الذى نرتضية وضعياً ( بعد القرأن الدستور الأول لنا بأعتبارنا دولة إسلامية ) إذا أقرضرورة التعديل يجب أن يليها إعادة أنتخابات رئاسية وبرلمانية حتى يكون الطلب خالصاً للصالح العام .