تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (217) 87 تعليق

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل . وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:30

ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء(و ليس الثلثين) فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه. لان هذا مجرد موافقه من حيث المبدأ على طلب التعديل ثم تناقش التعديلات بعد ذلك