تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (217) 87 تعليق

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل . وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Khaled Badrawy

28 نوفمبر 2012, الساعه 11:50

من رائ المتواضع الا يكون تعديل او وضع اي ماده بالدستور مستقبلا الا ان يتم استفتاء الشعب عليه وبالتالي بعد ان يتم دراسة اي تعديل بمجلس الشعب ويتم الاتفاق عليه بين الاعضاء يطرح علي الشعب كي يتم الاستفتاء عليه حتي لا يكون في يدا اي شخص ان يتلاعب بالدستور وكيانه وحتي يكون في شفافيه ولا نقع في نفس اخطاء الماضي وحتي لا يكون للاغلبيه السلطه بالتلاعب بمواد الدستور لغرض مصالحها وهنا لا اقصد فصيل معين بالعكس نحن لا نعرف ما ستفرزه الانتخابات مستقبلا والله الموفق