لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل . وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Khaled Badrawy
من رائ المتواضع الا يكون تعديل او وضع اي ماده بالدستور مستقبلا الا ان يتم استفتاء الشعب عليه وبالتالي بعد ان يتم دراسة اي تعديل بمجلس الشعب ويتم الاتفاق عليه بين الاعضاء يطرح علي الشعب كي يتم الاستفتاء عليه حتي لا يكون في يدا اي شخص ان يتلاعب بالدستور وكيانه وحتي يكون في شفافيه ولا نقع في نفس اخطاء الماضي وحتي لا يكون للاغلبيه السلطه بالتلاعب بمواد الدستور لغرض مصالحها وهنا لا اقصد فصيل معين بالعكس نحن لا نعرف ما ستفرزه الانتخابات مستقبلا والله الموفق