لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل . وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ويصدر قراره بأغلبية ثلثيى الأعضاء، و يطرح بعدها للإستفتاء الشعبى على المواد المراد تعديلها.
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوافق عليه 51% من المواطنين على الاقل. وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه من خلال استفتاء للمواطنين .ويصدر قرار القبول او الرفض من نتيجة الاستفتاء , و اذا تم رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى .
دا رأى فى الماده دى
مادة ( 218 المقترح المقدم . يكون التعديل مادة اواكثر فى الدستور بأغلبية ثلاثة ارباع الأعضاء للبرلمان فى كل مجلس لكى يكون الدستور مستقر ويصعب على اى فصيل العبث بالدستور حتى لا يكون من السهل فى ظل ضعف الاحزاب فى حصول فصيل على اغلبية فتسمح لة بتعديل الدستور كما كنا يحدث من قبل وهذة النسبة الخاصة للتعديل ماخوذة من الدستور الامريكى
اقترح ان يوضع شرط بمنع تفعيل اي تعديل علي الدستور خلال فترة رئاسة الرئيس المطالب بالتعديل او حتي خلال دورة مجلس الشعب الذي اقترح التعديل حتي وان اقر الشعب التعديل وهذا لمنع التلاعب وترزية القوانين من تفصيل مواد علي مقاس الرئيس او.احد افراد عائلته
نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)
القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ............ فوق أي أرض وتحت أي سماء ....... استنبطوا منه ما شئتم من احكام ومواد وقوانين تفرضها متطلبات العصر ........... ولا تخالفوه فتهلكوا
لا هذا مرفوض ذا كان الشعب أختار دستوره فلماذا القص واللزق وأذا كان هناك ضروره ملحه فيجب تحديد مواد الدستور الذى يجوز التعديل فيها وعدم المساس بالمواد التى تخص هوية الدوله والحريات وأن يكون التعديل يهدف الى التحسين وليس لأعطاء مزيد من السلطه (ولكن رأىى الشخصى مرفوضه)
Emad Eldin Abd ElKarim
ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء(و ليس الثلثين) فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه. لان هذا مجرد موافقه من حيث المبدأ على طلب التعديل ثم تناقش التعديلات بعد ذلك
Basem Mo7ammad 7efny
رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم
حامل المسك
مصر اسلامية .......... دستورها القرآن