تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (217) 37 تعليق

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء . وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 8:48

لرئيس الجمهوريه و لمجلس النواب (ربع عدد الأعضاء و ليس الخمس) تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

Ezzat Sayed

21 أكتوبر 2012, الساعه 8:46

اقترح - لا يجوز التعديل لاى مادة من مواد الدستور الا بعد الاستفتاء علىى التعديل باغلبية وليس موافقة مجلسى النواب والشيوخ فقط لانه من الممكن ان يتم التعديل لما يناسب الاغلبية فى المجلس وهى اكيد لن تكون تمثل جميع طوائف الشعب المصرى

Muhammad Ahmad

21 أكتوبر 2012, الساعه 15:9

لماذا لا يسد هذا الباب "الموارب" من أساسه أليست هذه هي النافذة التي قفز منها لصوص حرية الشعب المصري الذين ظلوا يتحايلون على دستور مصر ليسرقوا الحكم و يهبوه لإبن الرئيس. إذا كنا متوافقين بالأغلبية أثناء وضع الدستور فلماذا نبحث عن وسيلة لتغييره في المستقبل؟؟!! إحترام عامة الشعب للقانون و الدستور يجب أن يكون عنوانا للفترة القادمة.....

Tamer Bayoumi

5 نوفمبر 2012, الساعه 12:16

يجب ان يتم أستثناء مادة الشريعة السلامية من طلبات التعديل بحيث لا يمكن طلب تعديلها سواء من أعضاء المجلسين او من رئيس الجمهوية

Menem Abdalla

5 نوفمبر 2012, الساعه 12:5

اوفق علي هذا الراي ولاكن يشترط ان يوافق الاغلبية علي الاقتراح بالقبول او الرفض وان يمثل مجلس الدولة جميع اطياف الشعب وبنسب متساوية!!!

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:38

طيب وماذا عن طلب رئيس الجمهورية هل ينفذ عليه نفس شروط طلب مجلس النواب

Ehab Elmongy

31 أكتوبر 2012, الساعه 22:23

و يصدر قراره باغلبية ثلثي الاعضاء في كل مجلس. فاذا لم يحصل الطلب علي موافقة ثلثي مجلس النواب او ثلثي مجلس الشيوخ لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

Ehab Elmongy

26 أكتوبر 2012, الساعه 0:39

اقترح تبني المادتين ١٣٨ و ١٣٩ في الدستور السويسري مع مراعاة تغيير العدد الذي يناسب تعداد مصر او المادة ٧٥ في الدستور الايطالي و هي مواد تجعلنا لا نحتاج مطلقا لعمل ثورات لتبني أو إلغاء مواد دستورية أو قوانين: إليكم رابط الدستور السويسري: http://www.sami-aldeeb.com/files/article/14/Arabic-Swiss-constitution-2003.doc

و رابط الدستور الإيطالي :

http://www.immiweb.org/arabo/immigrazione/informazioni_utili/costituzione_repubblica_italiana.htm

Mohammed Halawany

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:4

كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه(ثلث) عدد الأعضاء . وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية ثلثي الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

ايهاب حسن-فهمى

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:43

لابد من أستفتاء الشعب على أى تعديل فى أى مادة من مواد الدستور وموافقة الشعب بالاغلبية

Ahmed Gaballah

23 أكتوبر 2012, الساعه 4:8

لابد من أستفتاء الشعب على أى تعديل فى أى مادة من مواد الدستور وموافقة الشعب بالاغلبية

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:19

يجب وضع فى هذا الباب المتعلق بالاحكام الانتقالية مواد تتعلق بأنجاح الثورة ومنها تحقيق اهدافها ومنها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ..فيجب ان يغطى هذا الباب هذه الامور ويكون شاملا لها

Samir Mahgoub

22 أكتوبر 2012, الساعه 12:17

لابد من أستفتاء الشعب على أى تعديل فى أى مادة من مواد الدستور وموافقة الشعب بالاغلبية ولابد من تحديد مشاركة الشعب بما لايقل عن 50 % ممن لهم حق التصويت حتى يكون الاستفتاء صحيحا لانه دستور الشعب .