تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (217) 37 تعليق

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء . وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Samir Mahgoub

22 أكتوبر 2012, الساعه 12:17

لابد من أستفتاء الشعب على أى تعديل فى أى مادة من مواد الدستور وموافقة الشعب بالاغلبية ولابد من تحديد مشاركة الشعب بما لايقل عن 50 % ممن لهم حق التصويت حتى يكون الاستفتاء صحيحا لانه دستور الشعب .