لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء . وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
Samir Mahgoub
لابد من أستفتاء الشعب على أى تعديل فى أى مادة من مواد الدستور وموافقة الشعب بالاغلبية ولابد من تحديد مشاركة الشعب بما لايقل عن 50 % ممن لهم حق التصويت حتى يكون الاستفتاء صحيحا لانه دستور الشعب .