تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (217) 37 تعليق

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء . وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 8:48

لرئيس الجمهوريه و لمجلس النواب (ربع عدد الأعضاء و ليس الخمس) تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

Ezzat Sayed

منذ 0 دقيقة

اقترح - لا يجوز التعديل لاى مادة من مواد الدستور الا بعد الاستفتاء علىى التعديل باغلبية وليس موافقة مجلسى النواب والشيوخ فقط لانه من الممكن ان يتم التعديل لما يناسب الاغلبية فى المجلس وهى اكيد لن تكون تمثل جميع طوائف الشعب المصرى

Muhammad Ahmad

21 أكتوبر 2012, الساعه 15:9

لماذا لا يسد هذا الباب "الموارب" من أساسه أليست هذه هي النافذة التي قفز منها لصوص حرية الشعب المصري الذين ظلوا يتحايلون على دستور مصر ليسرقوا الحكم و يهبوه لإبن الرئيس. إذا كنا متوافقين بالأغلبية أثناء وضع الدستور فلماذا نبحث عن وسيلة لتغييره في المستقبل؟؟!! إحترام عامة الشعب للقانون و الدستور يجب أن يكون عنوانا للفترة القادمة.....

محمود ابوغالى

17 أكتوبر 2012, الساعه 3:39

لا يحق لرئيس الدوله طلب التعدبل

Nader Alhassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:20

لكل من رئيس الجمهورية وخمس عدد أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وينص على المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، ويناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

Nader Alhassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:36

واين رغبات افراد الشعب العادى نقترح النص التالى "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب وبناءا على طلب موقع من مليون مواطن طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،وينص الطلب على الاقتراح بالتعديل وأسبابه ، ويناقش البرلمان المقترح خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قرارقبول المقترح او تعديله بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس، فإذا رفض الطلب لا يتكرر قبل حلول دور الانعقاد التالى".

Ahmed Soliman

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:58

بدلا من خمس الأعضاء تكون ثلث الأعضاء

محمد غريب

18 أكتوبر 2012, الساعه 18:19

يفضل زيادة نسبة من يطلب تعديل الدستور من مجلس النواب إلى الثلث.

Bassem El-torky

18 أكتوبر 2012, الساعه 18:55

لا لتدخل اى فرد بالسلطة التنفيذيو يطلب تعديل الدستور السسلطة التنفيذيو تنشأ وفق الدستور و تكون ملتزمة به فما الضامن من اى يطلب رئيس السلطة التنفيذية التعديل ليتيح لنفسه المزيد من الحقوق ؟

محمد سطوحي

20 أكتوبر 2012, الساعه 18:4

مقترح خبراء العدال والطب الشرعى بشأن تأسيسية الدستور الجديد ثلاث جلسات استماع يوم 24/7/2012 و26و 27/8/2012 استبشر المصريون خيرا بثورة يناير 2011 واعتبروها بداية حقيقة لمسيرة الاصلاح بكافة اشكاله والنهوض بجميع مؤسسات الدوله سواءً تنفيذية أو تشريعة او قضائيه وكان احد طرق هذا الاصلاح هو الغاء دستور 71 وصياغة دستور جديد يعبر عن امال كل طوائف الشعب ويرسخ مبدأ الفصل بين السلطات ويؤكد على استقلال منظومة العداله بكاملها ويحترام احكام القانون . وحيث أن العدالة هي عماد سلطة الدولة ، و اساس الديمقراطية التي تحمي الحقوق والحريات ، وتضمن سمو القانون وتوطيد دولة الحق ، وتساهم بشكل فعلي في التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية. ويعتبر إصلاح العدالة اختياراً لا رجعة فيه إذ يطالب الجميع بحقه في عدالة مستقلة ، فعالة ، متطورة ، ذات كفاية مهنية , وبعيدة عن الشبهات. ولأننا نحن خبراء وزارة العدل وخبراء الطب الشرعي جزء أصيل من تلك المؤسسات وأحد أعمدة المنظومة القضائية ومن هنا تجدد لدينا الامل فى ان يخرج هذا الدستور وتحديدا باب السلطه القضائيه مؤكدا على استقلال منظومة القضاء بكاملها حيث ان منظومة العدالة في التشريع المصري منظومة متشعبة متكاملة ويخطئ من يقصرها فقط على جهة بذاتها . فلا يمكن الحديث عن استقلال القضاء وحيدته دون استقلال وحيدة تامة للخبراء والطب الشرعى, وقد أكد غالبية فقهاء القانون والدستور وشيوخ القضاة على أن خبراء العدل والطب الشرعي هم القضاة الفنيون , وهم من أهم جهات تحقيق العدالة واستعادة الحقوق بعد السلطة القضائية مباشرة فهذه الجهات عمليا وواقعيا وكما وصفها الدكتور الفقيه الدستورى السنهورى باشا تدخل ضمن النظام القضائى المصرى.

ومع تطور الحياة وتنوع طبيعة المنازعات القضائية في الآونة الآخيرة , أصبحت غالبية القضايا التي تكتظ بها المحاكم قضايا موضوعية فنية عمادها عمل الخبير بالبحث والتحقيق, ويكون الخبير في تلك المنازعات هو القاضي الفني ,إذ يحكم القاضي في تلك القضايا بما انتهي إليه الخبير في تقريره وتحقق وتفصل برآى فنى قاطع فيما لايقل عن 600 الف قضيه سنويا وقد تجلى للجميع اهمية دور خبراء وزارة العدل وخبراء الطب الشرعى من خلال العديد من قضايا الرآى العام التى قدموا فيها تقاريرا تبرز اهمية دورهم ويكفى القول بأن عدم استقلال خبراء وزارة العدل وتبعيتهم للسلطة التنفيذيه ممثله فى وزارة العدل سيحرم مصر من استعادة الاموال المهربه من قبل رموز النظام السابق بالطريق القانونى وفقا لاتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد المواد(6,5بند36,2) حيث اشترطت الجهات التى تحتفظ بهذه الاموال ان تكون جميع التحقيقات الصادره فى هذا الشأن صادره من جهات مستقله ومحايدة.وان خبراء وزارة العدل من الجهات المنوط بها التحقيق فى تلك القضايا. وفى هذا الصدد فقد حذرت اللجنة القانونية المكلفة باسترداد ثروات مصر من الخارج من خطورة انتداب خبراء وزارة العدل لحصر الثروات المملوكة لرموز النظام السابق المتهمين بالكسب غير المشروع . ووصف أعضاء اللجنة خبراء العدل بعدم الاستقلالية مما قد يدفع البنوك الأجنبية التي جمدت أرصدة متهمين مصريين في قضايا فساد بالطعن علي الأحكام القضائية المصرية لعدم توافر الحيدة في خبراء حصر الثروات. وحيث ان الخبراء بوضعهم الحالي التابع للسلطة التنفيذية والمجرد من اية ضمانات او حماية للخبير هو احد اهم الثغرات التي كانت تنفذ منها الانظمة المستبدة للتأثير في سير العدالة بافساد تقارير الخبراء الذي يعتمد عليه القاضى في حكمه وان ما استقرت عليه مواد دساتير مصر ومنها المادة 166 من دستور 1971 , رقم 47 من الإعلان الدستوري نصت تحديداً على"..ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة " ولا توجد أي جهة في الدولة مناط بها العمل في القضايا وشئون العدالة سوي القضاء العادي ومجلس الدولة وخبراء العدل والطب الشرعى فقط فكيف يكون القضاء العادي ومجلس الدولة مستقلين ولا يكون الخبراء مستقلين , وأن عدم النص على استقلالية الخبراء أو تبعيتهم للسلطة التنفيذية ممثلة فى الوزير أو مساعديه أو جعلهم جهات معاونة يعد ذلك مخالفة صريحة لنص المادة الدستورية سالفة الذكر!!

لهذا كان لزاما علينا أن ندق ناقوسا الخطر لتنبية السادة اعضاء اللجنة التأسيسية لعدم اغفال استقلال وحصانة قطاع الخبراء والطب الشرعى حيث ان اغفال استقلال الخبرة القضائية فى مصر سيكون له نتيجة سلبية على استقلال القضاء أي أن عدم استقلال أعمال الخبرة سيؤدي قطعاً إلي عدم استقلال الأحكام القضائية حيث انه سيؤدى للانتقاص من استقلال القضاء وتفريغ ضمانات الاستقلال الممنوحة للقضاء من مضمونها , فيكيف يكون لحكم محكمة بني على تقرير خبير غير مستقل أن يكون هذا الحكم مستقلاً!!!!!!!!!!!!!! لذا فأن استقلال خبراء العدل وحيدتهم ضمانة اساسية لاستقلال القضاء

وأنه في ضوء المبادئ التى أرساها الدستور في حماية الحقوق والحريات والتى أولها حرية الرأى لأنها تفسر استقلالية فكر الانسان ولاسيما إذا كان ذلك الرأى هو أساس حماية حقوق المتقاضين ولكفاءة اجراء العمل القضائى الفنى ، بعيداً عن التردد والخوف ودرء شبهة التعسف التى قد يواجهها الخبير من بعض المتقاضين ذوى النفوذ والسلطة ، لذا فإنه يتعين توفير الاستقلاليه والحصانه القضائية اللازمة للخبراء والتى تكفل لهم ضمانة واستقلإلية وحيادية رأيهم الفنى ، لأن هذه الحصانة ليست ميزة شخصية للخبير بقدر ما هى حماية لحقوق المتقاضين أولاً وأخيراً في النزاع فيما بينهم وحتي يتسني للخبراء القضائيين الفصل فنياً في النزاعات المعروضه أمامهم بحيادية واستقلإلية تامة .

وحتى يستقيم استقلال خبراء وزارة العدل والطب الشرعى عن وزارة العدل فلا يصح أن يظل المسمى خبراء وزارة العدل بل الأجدر أن يكون المسمى كما فى القانون الفرنسى والذى حذا حذوه القانون المغربى والتونسى هو مسمى خبير قضائى وهذا المسمى يستقيم مع القانون المصرى الذى ينص على أن مصلحة خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تختص بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء فطالما أن الخبير الحكومى – خبير وزارة العدل وخبير الطب الشرعى يختص بأعمال الخبرة الفنية أمام جهات القضاء فقط وحدها دون غيرها فكان من الأجدر أن يكون المسمى كما فى القانون الفرنسى والمغربى والتونسى وغيرهم هو خبير قضائى وكما استحدث الدستور المقترح عدة مواد فى باب الحريات وكذا عدة مواد فى قانون السلطة القضائية بإلغاء هيئة قضايا الدولة وتحويلها لنيابة مدنية وباب بأكمله فى الهيئات المستقلة والرقابية فحتى تكتمل منظومة العدالة الناجزة فى مصر فإننا نهيب بالسادة أعضاءالتأسيسية أن يكون هناك مقترحا فى باب السلطة القضائية أو الأحكام العامة بتحويل مصلحة خبراء وزارة العدل ومصلحة خبراء الطب الشرعى إلى هيئة الخبراء القضائيين ويتمتع أعضاؤها بالضمانات القضائية من استقلالية وحماية وكافة الضمانات الازمة لأداء عملهم فى حيدة وينظم ذلك القانون

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

نهيب بسيادتكم أن ينص بالدستور الجديد للبلاد فى باب السلطة القضائية أو الأحكام العامة أو الهيئات المستقلة على المادة أوالفقرة التالية:-

خبراء العدل والطب الشرعى مستقلون ويتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لأداء عملهم وينظم القانون ذلك .

وذلك حرصاً منكم على صالح الوطن والمواطنين وتحقيقاً للعدالة الناجرة وتفضلوا معاليكم بقبول وافر الإحترام والتقدير

Ahmed Gaballah

23 أكتوبر 2012, الساعه 4:8

لابد من أستفتاء الشعب على أى تعديل فى أى مادة من مواد الدستور وموافقة الشعب بالاغلبية

Mohamed Alnegere

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:20

اقترح رفع النسبة من الخمس الى الثلث و من الجهة المختصة بالتعديل اذا كانت مجلس النواب يجب كتابة ان مجلس النواب هو من يعدل الدستور بعد الموافقة على طلب التعديل

Jo Attia

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:25

هناك مادة خطيرة نقلها رئيس لجنة الأمن القومي بالجمعية الدستورية في برنامج يسري فودة (حلقتان متتاليتان) عن أحقية الرئيس في استدعاء القوات المسلحة لحفظ الأمن الداخلي بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وهي أكثر مافي حديثي اليوم خطرا. ولقد فشلت في أن أجد هذه المادة أو مافي موضوعها في مسودة الدستور المنشورة 14 أكتوبر.. وهناك ثلاثة احتمالات:

الأول - أنها موجودة (مزنوقة في حتة) وغابت عن نظري، وأتمنى من كل حاد بصر أن يشير إليها.الثاني - أنها من ضمن المواد التي لازالت تحت النظر وسيتم إخراجها بعد حين (يامسهّل)

الثالث - أنه تم إلغاؤها.. وهذا خطير - لأن ترتيب هذه المسألة هي أهم مايجب النص على طريقته بالدستور. ولايترك للقانون أو التشهي.لماذا المادة بالنص السابق الإشارة إليه - أو إلغاء الحديث عن الموضع دستوريا - خطير.. لأن هذه أهم أدوات الاستبداد والاستخدام المسيّس من قبل الرئيس للجيش في ضبط الوضع الداخلي لصالحه. ولأنه لامناص أن يكون القرار مناصفة بين الرئيس وبين أغلبية برلمانية مريحة (قد تصل لحد الثلثين)، وليس توافقا بينه وبين الجيش كما تقول المادة، بل أنه أحيانا يتم اشتراط موافقة رأس السلطة القضائية على هذا الاستدعاء في حال غياب البرلمان أو حتى في وجوده كحيطة دستورية أكبر حين يكون أمامنا واقع سياسي شديد السيولة وقريب عهد بالاستبداد ولم تعتد مؤسساته السياسية على التمييز والفصل بين ماهو مهني وماهو سيادي