تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (217) 37 تعليق

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء . وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Ezzat Sayed

21 أكتوبر 2012, الساعه 8:46

اقترح - لا يجوز التعديل لاى مادة من مواد الدستور الا بعد الاستفتاء علىى التعديل باغلبية وليس موافقة مجلسى النواب والشيوخ فقط لانه من الممكن ان يتم التعديل لما يناسب الاغلبية فى المجلس وهى اكيد لن تكون تمثل جميع طوائف الشعب المصرى