تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (217) 37 تعليق

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء . وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Muhammad Ahmad

21 أكتوبر 2012, الساعه 15:9

لماذا لا يسد هذا الباب "الموارب" من أساسه أليست هذه هي النافذة التي قفز منها لصوص حرية الشعب المصري الذين ظلوا يتحايلون على دستور مصر ليسرقوا الحكم و يهبوه لإبن الرئيس. إذا كنا متوافقين بالأغلبية أثناء وضع الدستور فلماذا نبحث عن وسيلة لتغييره في المستقبل؟؟!! إحترام عامة الشعب للقانون و الدستور يجب أن يكون عنوانا للفترة القادمة.....