لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء . وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
آخر تحديث منذ 37 دقيقة
Zakaria Almasry
طيب وماذا عن طلب رئيس الجمهورية هل ينفذ عليه نفس شروط طلب مجلس النواب