تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (217) 36 تعليق

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Hesham Faried

2 ديسمبر 2012, الساعه 15:27

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل بشرط ألا تزيد عن ثلث مواد الدستورفى ؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب ومجلس الشورى وجب أن يوقعه ثلث عدد الأعضاء من كل من المجلسين على الأقل وإذا صدر من مجلس النواب أو الشورى فقط يوقع من أغلبية أعضائه . وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى عدد أعضائه ولا تقر التعديلات إلا بعد موافقة الشعب فى إستفتاء بأغلبية الثلثين وفى حالة إذا كان هناك مواد خاصة بالمقومات الآساسية للدولة أو الحقوق والحريات وجب موافقة أربعة أخماس كلاً من المجلسين وكذلك أغلبية الثلثين فى ثلاثة أرباع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية وبموافقة الشعب فى إستفتاء بأغلبية أربعة أخماس . وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى ويتعين على مقدم أو مقدمى الطلب الإستقالة فى حالة كانت نتيجة الإستفتاء بالرفض.