لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
الحقيقة : خمس الاعضاء نسبة قليلة للغاية وتدعو للقلق ولا اقول للشك . فالخمس يعنى وبوضوح : ان الامر قد يقتصر على حزب او حتى مجموعة قليلة قد تكون لها نوياها الضارة او حتى الشخصية (لا اقصد اناس بعينهم بل حتى التخوف ليس من الاخوان بل من اتجاهات اخرى او حتى ممكن مضادة او حتى الاخوان نفسهم ) المطلوب زيادة العدد (النسبة) لحد يجنبنا هذه النقطة
Mostafa Ghorab
يلاحظ ان خمس اعضاء مجلس النواب نسبة قليلة كما ذكرت ولكنها فى ذات الوقت اعطاء الحق للاغلبية على تقديم مقترحاتها الجدية .. ولكن فى النهاية الموافقة باغلبية ثلثى اعضاء المجلس ليخرج لنا مجرد مشروع بتعديل .. ويتبقى الامر الفصل و النهائى لصاحب السلطة الحقيقية فى اقرار الموافقة او الرفض وهو الشعب ...