تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (235) 21 تعليق

يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:48

الماده جيده أوافق عليها

SAMEH TOKHEY

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:35

لامانع

Tarek Tarek

2 ديسمبر 2012, الساعه 9:43

5 سنوات تكفي. و لكن بعد اقرار الدستور فعلى بركة الله

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 19:8

موافق

Mohamed Galaa

15 ديسمبر 2012, الساعه 5:38

خلال سنة واحدة واجبة لتجديد المفاهيم والعناية بالمرافق العامة وخدمات الجماهير.

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:18

المادة (235) : يتم التعديل بالتدريج خلال سنة من تاريخ العمل به .

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:28

تلغى فورا الادراة المحلية وانتخاب القائمة وانتخاب ادارة محلية جديبده غير مرتشية

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 11:6

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 13:58

أطالب بتطهير نظام الإدارة المحلية القائم وأعادة تشكيلة فورا بعد إقرار الدستور.

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 13:35

الاولي في التغيير السريع هو المحليات لان "الفساد في المحليات للركب" ، والمحليات لها اتصال مباشر بمصالح المواطن وبالتالي اي تحسن في ادائها سيشعر به المواطن

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 13:33

لابد من وجود الية للتغيير وبرنامج زمني للمستهدف تغييرة وتحديد الجهة القائمة على متابعة ذلك ومدة 10 سنوات تعني تغيير عدد 3 رئبس جمهورية وبالتالي المدة طويلـــــــــــــــــــــــــــة جدا

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 2:12

لماذا 10سنوات

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 1:43

بارك الله فى الاباء المؤسسين