يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.
آخر تحديث منذ 11 دقيقة
خلال سنة واحدة واجبة لتجديد المفاهيم والعناية بالمرافق العامة وخدمات الجماهير.
تلغى فورا الادراة المحلية وانتخاب القائمة وانتخاب ادارة محلية جديبده غير مرتشية
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
أطالب بتطهير نظام الإدارة المحلية القائم وأعادة تشكيلة فورا بعد إقرار الدستور.
الاولي في التغيير السريع هو المحليات لان "الفساد في المحليات للركب" ، والمحليات لها اتصال مباشر بمصالح المواطن وبالتالي اي تحسن في ادائها سيشعر به المواطن
لابد من وجود الية للتغيير وبرنامج زمني للمستهدف تغييرة وتحديد الجهة القائمة على متابعة ذلك ومدة 10 سنوات تعني تغيير عدد 3 رئبس جمهورية وبالتالي المدة طويلـــــــــــــــــــــــــــة جدا
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده جيده أوافق عليها
SAMEH TOKHEY
لامانع
Tarek Tarek
5 سنوات تكفي. و لكن بعد اقرار الدستور فعلى بركة الله