يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
لو سمحتم ياريت تراجع نص الماده رقم 232 لان في عباره مش مضاف كما اقراه الغرياني وهي بتنص بي من قدم استقالته من الحزب قبل ثورة 25 يناير مذكورة في الماده علي ثورة 25 يناير والغرياني مقرهاش كد ارجو اضافتها ممكن تون خطا كتابي وهو النص الماده............. مادة (232) 6 تعليق
029
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده جيده أوافق عليها
SAMEH TOKHEY
لامانع
Tarek Tarek
5 سنوات تكفي. و لكن بعد اقرار الدستور فعلى بركة الله