تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (236) 41 تعليق

تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:50

القرارات نافذه و لكنها غير محصنه وهذا يلغى مقولة اننا نصنع فرعونا جديدا

الثورى الجمهورى

2 ديسمبر 2012, الساعه 17:4

ودة رد على المتخلفين عقليا فى أننا نصنع فرعونا جديدا

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 15:19

تعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق عـــــــــــــــــــــــــــــام: الدستور في مجمله العام جيد ، يحافظ على الكرامة الانسانية فيه مصر دولة مدنية ،عربية بمرجعية اسلامية بامتدادها الافريقي والاسيوي ،الشعب فيه مصدر للسلطات بوحدته الوطنية ، وتكون ممارسة الشعائر الدينية مكفولة لمعتنقي الاديان الثلاث ، يقضي علي التمييز ويحظر انشاء الرتب المدنية ، يرسخ لمجتمع يسوده القانون وفيه مبادئ الشريعة الاسلامية مرجعية لمسلميها ، ولمواطنيها الاقباط واليهود حق الاحتكام الي شرائعهم في أمورهم الدينية ، سواء بسواء ، يرسخ لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات حيث لا فرق بين رجل وامراة ، مسلم ومسيحي ويهودي ، ويحارب التمييز المبني علي العرق واللون ، ويتيح لتداول السلطة بشكل سلمي ديمقراطي ، يفرد مساحة كبيرة للحريات العامة والحرية الخاصة يحترمها ، وكذلك حرية الاعتقاد وحرية تكوين الاحزاب وحرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات و تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام بالاخطار ، وحرية التعبير المسئولة وتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهر السلمي وحرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق ، والإفصاح عنها، وتداولها وحرية الابداع ، ويشجع على المشاركة المجتمعية للمواطنين في الداخل والمقيمين في الخارج ، وللجميع حق فيه في بيئة صحية نظيفة ، توفر فيه الدولة معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، وفيه المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة للجميع ، وللطفل فور ولادته الحق فى رعاية وتغذية ومأوى وخدمات صحية وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع ، و حق التقاضى مصون ومكفول ، مستقلة هي سلطاته الثلاث: السلطة القضلئية و السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية ، تتقلص فيه صلاحيات الرئيس وينهي مفهوم الرئيس الاب والزعيم والقائد ، فيه قدر من تأصيل الشفافية والمراقبة على أجهزة الدولة ومؤسساتها ويقطع شوطا كبيرا في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الحد الادني والحد الاقصي للاجور والضمان الاجتماعي الذي لابد من ان تمتد مظلته هو والضمان الاجتماعي لتشمل الجميع ، وفيه ما يضمن من القضاء على الامية في خلال عشر سنوات من العمل به ، يحافظ علي الاسرة والاخلاق والتراث الحضاري والقيم وينشرالثقافة والاداب والعلوم والمعارف والفنون ويرتقي بالتعليم والبحث العلمي بتخصيص موارد مناسبه لروافديهما ، ويرعي المبدعين والمخترعين، وبحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وبعمل على تطبيقها لمصلحة الوطن ، فيه تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة أهلها ، يهدف فيه الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج والدخل القومي ، وفيه الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية ، وفيه الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة ، دستور مرن هو ، ليس بجامد ولا بثابت ، يحمل الية تعديله.

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 19:27

موافق واقول نعم لهذا الدستور العظيم مع بعض التعديلات البسيطه وبنائا على المادتين 217و218 فمن السهل تعديلهم ومن موقعي هذا اقول انه دستور مرن تستطيع ان تطبقه على مختلف الازمنه دون الحاجه لتغير جذري في الدستور واشكر كل من اجتهد في صناعه هذا الدستور........... دستور الفقراء.............دستور مصر العظيم ..يا رب احمي مصر من كيد الكائدين..الحمد لله رب العالمين

Mahmoud Osman

15 ديسمبر 2012, الساعه 6:29

لا ينفع ابدا انه ديكتاتور

ياسمينة الوادى

15 ديسمبر 2012, الساعه 3:0

نعم للدستور

Islam Abbas

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:27

مادة منطقية لازم تكون موجودة بس للأسف لم تراعي ان في آثار للاعلانات الدستورية لازم تتلغي زي تعيين النائب العام الجديد من قبل الرئيس!! ازاي النائب العام الي عينه الرئيس يفضل مكمل مع الرئيس ال4 سنين بتوعه مع العلم ان النائب العام هو الي بيبقا ضد الرئيس لو مجلس النواب اتهمه بحاجة !!

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:28

موافق

اسراء النوبية

11 ديسمبر 2012, الساعه 16:28

فى كل الاحوال سوف ارفض هذا الدستور لانه بالنسبة لى رفض كينونتى النوبية فقد تعهد بالحفاظ على الثقافة العربية دون ان يكتب مع احترام الثقافت الاخرى اى الدولة تعهدت بالحفاظ على ثقافة الاغلبية دون مراعاة الاقلية المهمشة مما يمعن ويزيد فى تهميشها ولم تحترم اللغات الاخرىكاللغة النوبية وليس شرطا ان تكون الرسمية فنحن اولا واخرا مسلمين ويرضينا ان تكون اللغة العربية هى الاولى فهى لغة القران ولكن مع عدم اهمال لغتنا فقد قال تعالى وخلقناكم من ذكر وانثى واختلاف الوانكم والسنتكم صدق الله العظيم اذا اللغة النوبية ايه من ايات الله ولكنهم يعملون بما يسير وفق هواهم فيكونون كمن قال الله تعالى فيهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض صدق الله العظيم كما انكم رفضتوا الاقرار بالتعددية الثقافية رغم اعتراف القران بها قال تعالى وجعالناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وانتوا بتطبقوا القران بمزاجكم وقررتوا انكم تلغوا النوبة نهائيا من الوجود ولكن النوبة باقية ولن تموت

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 11:7

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Kimo Kiono

10 ديسمبر 2012, الساعه 7:49

كل الناس عامله مظاهرات علشان حاجة واحده بس عارفين ايه هي علشان المادة بتاعت الفلول لانهم خونه مش اكتر... بس خلص الكلام

Kimo Kiono

10 ديسمبر 2012, الساعه 7:42

والله اجمل دستور واي واحد يقول غير كده يبقي هو اصلا انسان جاهل وعايز يولع ويحرق البلد من الاخر اكيد يكون فلول

قصاد عينى

8 ديسمبر 2012, الساعه 16:8

امال المتخلفين الى فى الميدان معترضين على ايه بالظبط؟؟؟ مش فاهمة ولا هما الفلول عايزين بيوظوا البلد وخلاص ويثبتوا ان الدكتور مرسى مش عارف يمشيها بالعكس الدكتورمرسى هو الاصلح وربنا بعينه ولا الفلول كان نفسهم شفيق يمسك البلد كان زمانه معلقهم فى الميدان زى ماكان بيقول (اللى هيهترض وينزل الميدان هيتعلق فيه)