تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (236) 41 تعليق

تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


اسراء النوبية

منذ 9 دقيقة

فى كل الاحوال سوف ارفض هذا الدستور لانه بالنسبة لى رفض كينونتى النوبية فقد تعهد بالحفاظ على الثقافة العربية دون ان يكتب مع احترام الثقافت الاخرى اى الدولة تعهدت بالحفاظ على ثقافة الاغلبية دون مراعاة الاقلية المهمشة مما يمعن ويزيد فى تهميشها ولم تحترم اللغات الاخرىكاللغة النوبية وليس شرطا ان تكون الرسمية فنحن اولا واخرا مسلمين ويرضينا ان تكون اللغة العربية هى الاولى فهى لغة القران ولكن مع عدم اهمال لغتنا فقد قال تعالى وخلقناكم من ذكر وانثى واختلاف الوانكم والسنتكم صدق الله العظيم اذا اللغة النوبية ايه من ايات الله ولكنهم يعملون بما يسير وفق هواهم فيكونون كمن قال الله تعالى فيهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض صدق الله العظيم كما انكم رفضتوا الاقرار بالتعددية الثقافية رغم اعتراف القران بها قال تعالى وجعالناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وانتوا بتطبقوا القران بمزاجكم وقررتوا انكم تلغوا النوبة نهائيا من الوجود ولكن النوبة باقية ولن تموت