تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (236) 41 تعليق

تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Islam Abbas

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:27

مادة منطقية لازم تكون موجودة بس للأسف لم تراعي ان في آثار للاعلانات الدستورية لازم تتلغي زي تعيين النائب العام الجديد من قبل الرئيس!! ازاي النائب العام الي عينه الرئيس يفضل مكمل مع الرئيس ال4 سنين بتوعه مع العلم ان النائب العام هو الي بيبقا ضد الرئيس لو مجلس النواب اتهمه بحاجة !!