تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.
مادة منطقية لازم تكون موجودة بس للأسف لم تراعي ان في آثار للاعلانات الدستورية لازم تتلغي زي تعيين النائب العام الجديد من قبل الرئيس!!
ازاي النائب العام الي عينه الرئيس يفضل مكمل مع الرئيس ال4 سنين بتوعه مع العلم ان النائب العام هو الي بيبقا ضد الرئيس لو مجلس النواب اتهمه بحاجة !!
Islam Abbas
مادة منطقية لازم تكون موجودة بس للأسف لم تراعي ان في آثار للاعلانات الدستورية لازم تتلغي زي تعيين النائب العام الجديد من قبل الرئيس!! ازاي النائب العام الي عينه الرئيس يفضل مكمل مع الرئيس ال4 سنين بتوعه مع العلم ان النائب العام هو الي بيبقا ضد الرئيس لو مجلس النواب اتهمه بحاجة !!