للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (236) 41 تعليق
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Kimo Kiono
والله اجمل دستور واي واحد يقول غير كده يبقي هو اصلا انسان جاهل وعايز يولع ويحرق البلد من الاخر اكيد يكون فلول
أضف ردك الآن !
Kimo Kiono
والله اجمل دستور واي واحد يقول غير كده يبقي هو اصلا انسان جاهل وعايز يولع ويحرق البلد من الاخر اكيد يكون فلول