تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (236) 41 تعليق

تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:50

القرارات نافذه و لكنها غير محصنه وهذا يلغى مقولة اننا نصنع فرعونا جديدا

الثورى الجمهورى

2 ديسمبر 2012, الساعه 17:4

ودة رد على المتخلفين عقليا فى أننا نصنع فرعونا جديدا

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 15:19

تعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق عـــــــــــــــــــــــــــــام: الدستور في مجمله العام جيد ، يحافظ على الكرامة الانسانية فيه مصر دولة مدنية ،عربية بمرجعية اسلامية بامتدادها الافريقي والاسيوي ،الشعب فيه مصدر للسلطات بوحدته الوطنية ، وتكون ممارسة الشعائر الدينية مكفولة لمعتنقي الاديان الثلاث ، يقضي علي التمييز ويحظر انشاء الرتب المدنية ، يرسخ لمجتمع يسوده القانون وفيه مبادئ الشريعة الاسلامية مرجعية لمسلميها ، ولمواطنيها الاقباط واليهود حق الاحتكام الي شرائعهم في أمورهم الدينية ، سواء بسواء ، يرسخ لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات حيث لا فرق بين رجل وامراة ، مسلم ومسيحي ويهودي ، ويحارب التمييز المبني علي العرق واللون ، ويتيح لتداول السلطة بشكل سلمي ديمقراطي ، يفرد مساحة كبيرة للحريات العامة والحرية الخاصة يحترمها ، وكذلك حرية الاعتقاد وحرية تكوين الاحزاب وحرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات و تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام بالاخطار ، وحرية التعبير المسئولة وتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهر السلمي وحرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق ، والإفصاح عنها، وتداولها وحرية الابداع ، ويشجع على المشاركة المجتمعية للمواطنين في الداخل والمقيمين في الخارج ، وللجميع حق فيه في بيئة صحية نظيفة ، توفر فيه الدولة معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، وفيه المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة للجميع ، وللطفل فور ولادته الحق فى رعاية وتغذية ومأوى وخدمات صحية وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع ، و حق التقاضى مصون ومكفول ، مستقلة هي سلطاته الثلاث: السلطة القضلئية و السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية ، تتقلص فيه صلاحيات الرئيس وينهي مفهوم الرئيس الاب والزعيم والقائد ، فيه قدر من تأصيل الشفافية والمراقبة على أجهزة الدولة ومؤسساتها ويقطع شوطا كبيرا في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الحد الادني والحد الاقصي للاجور والضمان الاجتماعي الذي لابد من ان تمتد مظلته هو والضمان الاجتماعي لتشمل الجميع ، وفيه ما يضمن من القضاء على الامية في خلال عشر سنوات من العمل به ، يحافظ علي الاسرة والاخلاق والتراث الحضاري والقيم وينشرالثقافة والاداب والعلوم والمعارف والفنون ويرتقي بالتعليم والبحث العلمي بتخصيص موارد مناسبه لروافديهما ، ويرعي المبدعين والمخترعين، وبحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وبعمل على تطبيقها لمصلحة الوطن ، فيه تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة أهلها ، يهدف فيه الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج والدخل القومي ، وفيه الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية ، وفيه الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة ، دستور مرن هو ، ليس بجامد ولا بثابت ، يحمل الية تعديله.

Sayed Abdelaal

3 ديسمبر 2012, الساعه 10:13

مادة منطقية ومقبولة

قصاد عينى

8 ديسمبر 2012, الساعه 16:8

امال المتخلفين الى فى الميدان معترضين على ايه بالظبط؟؟؟ مش فاهمة ولا هما الفلول عايزين بيوظوا البلد وخلاص ويثبتوا ان الدكتور مرسى مش عارف يمشيها بالعكس الدكتورمرسى هو الاصلح وربنا بعينه ولا الفلول كان نفسهم شفيق يمسك البلد كان زمانه معلقهم فى الميدان زى ماكان بيقول (اللى هيهترض وينزل الميدان هيتعلق فيه)

mohamed sleem

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:30

مادة جيدة بالتاكيد والمادة تعني ان جميع آثار الاعلانات الدستورية السابقة للمجلس العسكري مثل الانتخابات الرآسية وانتخابات مجلسي الشعب والشورى نافذة وآثار الاعلان الدستوري للرئيس مرسي هي تنحية النائب العام (هذه هي الاثار) مع العلم انها نافذة فقط وليست محصنة (يعني يمكن الطعن عليها ) ارجو من المعارضين افهم الجيد وعدم الانسياق نحو الاوهام واللي موش فاهم يسأل متخصص محايد بيخاف ربنا وليس احد المدلسين الرغبين في السلطة او المأجورين الجاهزين لهدم مصر ..حفظ الله مصر والله غالب على امرة

Hany Hamed

5 ديسمبر 2012, الساعه 10:38

من الاخر نبتدى على نظافة

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 13:36

مادة ممتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة -- لا تصنع ديكتانورا

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:49

القرارات نافذه و لكنها غير محصنه

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:49

وهذا يلغى مقولة اننا نصنع فرعونا جديدا

Mohamed Almenyawe

4 ديسمبر 2012, الساعه 7:8

معنى المادة أن كل ما سبق الدستور الحالي من اعلانات دستورية ,, لا يعتد بها في اصدار اي أحكام لتنفيذها لاحقا

بمعنى أن الدستور ده هو اللي هيكون مصدر القوانين بس و مفيش قانون يتعمل مبني على أي اعلان دستوري سابق سواء للمجلس العسكري أو للرئيس

أما الآثار فهي ما ترتب علىها من تنفيذ أعمال على أرض الواقع

أرجوا أن يكون ما فهمته صحيحا

Islam S

5 ديسمبر 2012, الساعه 13:23

ماده زى الفل موافق

Kimo Kiono

10 ديسمبر 2012, الساعه 7:49

كل الناس عامله مظاهرات علشان حاجة واحده بس عارفين ايه هي علشان المادة بتاعت الفلول لانهم خونه مش اكتر... بس خلص الكلام