تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (236) 41 تعليق

تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


mohamed sleem

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:30

مادة جيدة بالتاكيد والمادة تعني ان جميع آثار الاعلانات الدستورية السابقة للمجلس العسكري مثل الانتخابات الرآسية وانتخابات مجلسي الشعب والشورى نافذة وآثار الاعلان الدستوري للرئيس مرسي هي تنحية النائب العام (هذه هي الاثار) مع العلم انها نافذة فقط وليست محصنة (يعني يمكن الطعن عليها ) ارجو من المعارضين افهم الجيد وعدم الانسياق نحو الاوهام واللي موش فاهم يسأل متخصص محايد بيخاف ربنا وليس احد المدلسين الرغبين في السلطة او المأجورين الجاهزين لهدم مصر ..حفظ الله مصر والله غالب على امرة