للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (236) 41 تعليق
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Mohamed Almenyawe
معنى المادة أن كل ما سبق الدستور الحالي من اعلانات دستورية ,, لا يعتد بها في اصدار اي أحكام لتنفيذها لاحقا
بمعنى أن الدستور ده هو اللي هيكون مصدر القوانين بس و مفيش قانون يتعمل مبني على أي اعلان دستوري سابق سواء للمجلس العسكري أو للرئيس
أما الآثار فهي ما ترتب علىها من تنفيذ أعمال على أرض الواقع
أرجوا أن يكون ما فهمته صحيحا
أضف ردك الآن !
Mohamed Almenyawe
معنى المادة أن كل ما سبق الدستور الحالي من اعلانات دستورية ,, لا يعتد بها في اصدار اي أحكام لتنفيذها لاحقا
بمعنى أن الدستور ده هو اللي هيكون مصدر القوانين بس و مفيش قانون يتعمل مبني على أي اعلان دستوري سابق سواء للمجلس العسكري أو للرئيس
أما الآثار فهي ما ترتب علىها من تنفيذ أعمال على أرض الواقع
أرجوا أن يكون ما فهمته صحيحا