تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (236) 41 تعليق

تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Mohamed Almenyawe

4 ديسمبر 2012, الساعه 7:8

معنى المادة أن كل ما سبق الدستور الحالي من اعلانات دستورية ,, لا يعتد بها في اصدار اي أحكام لتنفيذها لاحقا

بمعنى أن الدستور ده هو اللي هيكون مصدر القوانين بس و مفيش قانون يتعمل مبني على أي اعلان دستوري سابق سواء للمجلس العسكري أو للرئيس

أما الآثار فهي ما ترتب علىها من تنفيذ أعمال على أرض الواقع

أرجوا أن يكون ما فهمته صحيحا