للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (236) 41 تعليق
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Kimo Kiono
كل الناس عامله مظاهرات علشان حاجة واحده بس عارفين ايه هي علشان المادة بتاعت الفلول لانهم خونه مش اكتر... بس خلص الكلام
أضف ردك الآن !
Kimo Kiono
كل الناس عامله مظاهرات علشان حاجة واحده بس عارفين ايه هي علشان المادة بتاعت الفلول لانهم خونه مش اكتر... بس خلص الكلام