تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (236) 41 تعليق

تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


قصاد عينى

8 ديسمبر 2012, الساعه 16:8

امال المتخلفين الى فى الميدان معترضين على ايه بالظبط؟؟؟ مش فاهمة ولا هما الفلول عايزين بيوظوا البلد وخلاص ويثبتوا ان الدكتور مرسى مش عارف يمشيها بالعكس الدكتورمرسى هو الاصلح وربنا بعينه ولا الفلول كان نفسهم شفيق يمسك البلد كان زمانه معلقهم فى الميدان زى ماكان بيقول (اللى هيهترض وينزل الميدان هيتعلق فيه)