تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (236) 41 تعليق

تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 19:27

موافق واقول نعم لهذا الدستور العظيم مع بعض التعديلات البسيطه وبنائا على المادتين 217و218 فمن السهل تعديلهم ومن موقعي هذا اقول انه دستور مرن تستطيع ان تطبقه على مختلف الازمنه دون الحاجه لتغير جذري في الدستور واشكر كل من اجتهد في صناعه هذا الدستور........... دستور الفقراء.............دستور مصر العظيم ..يا رب احمي مصر من كيد الكائدين..الحمد لله رب العالمين