للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (235) 21 تعليق
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ashraf Mohib
أطالب بتطهير نظام الإدارة المحلية القائم وأعادة تشكيلة فورا بعد إقرار الدستور.
أضف ردك الآن !
Ashraf Mohib
أطالب بتطهير نظام الإدارة المحلية القائم وأعادة تشكيلة فورا بعد إقرار الدستور.