تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (33) 690 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Kareem Hashem

18 أغسطس 2012, الساعه 16:10

هناك بعض الامتيازات التي يتميز بها أفراد الشرطه , الجيش والقضاء .. وللأسف هي امتيازات تعسفيه لأنها في بعض الأحيان تجعلهم فوق القانون .. يجب على مثل هذه الافعال ان تنتهي.

Amr Fawz

18 أغسطس 2012, الساعه 23:2

يجب وضع مادة تمنع التوريث في الوظائف والوسائط و المحسوبيات لتحقيق "العدالة الاجتماعية" التي خرجنا من اجلها

Tarek Mdsr

منذ 57 دقيقة

المعاقين كانهم منبوزين من المجتمع وشوف معاملة كومسيون او تاهيل للمعاق وكان المعاق ليس له حق في شيء

محمد النوبى

منذ 52 دقيقة

الواطنون امام القانون سواء ........بمالايخلف الشريعةالاسلامية

م. محمد غانم

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:8

هذه المادة تطرح تساؤلات حول تعريف الحقوق والواجبات العامة المقصودة، وحول مفهوم "التمييز".. مثال بسيط: المرأة والمعاق لا يؤديان التجنيد على سبيل المثال لا الحصر وهو "واجب عام" وهذا بالمناسبة "تمييز" إيجابي نؤيده!! مثال آخر: بعض الآراء يجرمها القانون، كالأفكار الانفصالية أو الانقلابية أو الإرهابية أو ما شابه.. ومن يقع تحت طائلة القانون يخسر بعض حقوقه (كحق التصويت في الانتخاب مثلا أثناء فترة السجن)!! أرى أن مثل هذه الصياغات الفضفاضة ستدخلنا في متاهات، ويجب إعادة صياغة هذه المادة بدقة ووضوح، لمراعاة الفروق التي تفرضها الاختلافات في كل الأمور المشار إليها، وحتى لا يحدث أي تعارض مع مادة الشريعة الإسلامية، ومع ما هو متفق عليه من مواد القانون. وبالمناسبة: لا يقل لي أحد هذه مادة شهيرة في الدساتير السابقة، فكل الدساتير السابقة لن تطبق فعليا، وكانت مجرد زينة شكلية!!

ابو بلال المصرى

14 أكتوبر 2012, الساعه 18:8

المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامه

احمد صلاح الدين خيرى

14 أكتوبر 2012, الساعه 18:5

ويجوز اتخاذ تدابير ضد اى طائفه او حزب او جماعه يثبت تأمرها على الدوله والسعى لتقسيمها بالاستعانه بجهه خارجيه ومن هذه التدابير وضع قيود على السفر وعدم تولى الوظائف العامه

Sherief Gamal

14 أكتوبر 2012, الساعه 16:58

يرفع القوس من حول كلمة عرق

نادر صبرى على القصرى

14 أكتوبر 2012, الساعه 16:40

الأسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه والشريعه الأسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع

Atef Glal

14 أكتوبر 2012, الساعه 14:25

أو المستوى المادى والأدبى

Mohsen Mohamed

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:29

طب انا ملحد هل ليا حريتي في مصر ؟

Alromesaa Blal

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:25

الماده جيده ولاكن ما الداعى لوضع كلمة (العرق)فليس لدينا اعراق

Mohamed Abubatta

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:7

المواطنون أمام القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الدين أو اللون.