المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
هناك بعض الامتيازات التي يتميز بها أفراد الشرطه , الجيش والقضاء .. وللأسف هي امتيازات تعسفيه لأنها في بعض الأحيان تجعلهم فوق القانون .. يجب على مثل هذه الافعال ان تنتهي.
يجب وضع مادة تمنع التوريث في الوظائف والوسائط و المحسوبيات لتحقيق "العدالة الاجتماعية" التي خرجنا من اجلها
المعاقين كانهم منبوزين من المجتمع وشوف معاملة كومسيون او تاهيل للمعاق وكان المعاق ليس له حق في شيء
هذه المادة تطرح تساؤلات حول تعريف الحقوق والواجبات العامة المقصودة، وحول مفهوم "التمييز".. مثال بسيط: المرأة والمعاق لا يؤديان التجنيد على سبيل المثال لا الحصر وهو "واجب عام" وهذا بالمناسبة "تمييز" إيجابي نؤيده!! مثال آخر: بعض الآراء يجرمها القانون، كالأفكار الانفصالية أو الانقلابية أو الإرهابية أو ما شابه.. ومن يقع تحت طائلة القانون يخسر بعض حقوقه (كحق التصويت في الانتخاب مثلا أثناء فترة السجن)!! أرى أن مثل هذه الصياغات الفضفاضة ستدخلنا في متاهات، ويجب إعادة صياغة هذه المادة بدقة ووضوح، لمراعاة الفروق التي تفرضها الاختلافات في كل الأمور المشار إليها، وحتى لا يحدث أي تعارض مع مادة الشريعة الإسلامية، ومع ما هو متفق عليه من مواد القانون. وبالمناسبة: لا يقل لي أحد هذه مادة شهيرة في الدساتير السابقة، فكل الدساتير السابقة لن تطبق فعليا، وكانت مجرد زينة شكلية!!
ويجوز اتخاذ تدابير ضد اى طائفه او حزب او جماعه يثبت تأمرها على الدوله والسعى لتقسيمها بالاستعانه بجهه خارجيه ومن هذه التدابير وضع قيود على السفر وعدم تولى الوظائف العامه
الأسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه والشريعه الأسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع
الماده جيده ولاكن ما الداعى لوضع كلمة (العرق)فليس لدينا اعراق
المواطنون أمام القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الدين أو اللون.
Wafaa Refat
الكلام على افضلية رجال الشرطه فى حاجات دى صحيحه وطبقا ليها المفروض يزيد على الماده دى (الوظيفه)